علي أصغر مرواريد
41
الينابيع الفقهية
أوصى بالمضاربة بتركته أو ببعضها على أن الربح نصفان بين العامل والورثة صح على رأي ، ويصح للولي دفع مال الطفل مضاربة مع الحظ ولا ضمان عليه على رأي ، ولو صدق أحد العاملين بالنصف المالك في أن رأس المال ثلثا الحاصل ضعف ما ادعاه الآخر ، فللمكذب بعد يمينه السدس وللمصدق ثلث السدس ، وربح المال المغصوب لربه على رأي .